ابن أبي جمهور الأحسائي
211
عوالي اللئالي
( 56 ) وقال عليه السلام : " في خمس من الإبل شاة " ( 1 ) ( 2 ) ( 57 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من صام ، ثم نسي فأكل ، أو شرب ، فليتم صومه ، ولا قضاء عليه . الله أطعمه وسقاه " ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 58 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من جامع في نهار رمضان متعمدا ، فعليه الكفارة " ( 4 )
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 1 ، كتاب الزكاة ( 9 ) باب صدقة الإبل ، قطعة من حديث 1798 و 1799 . والوسائل كتاب الزكاة ، باب ( 2 ) من أبواب زكاة الأنعام ، فلاحظ ( 2 ) يحتمل أن يكون ( في ) للظرفية ، ويحتاج إلى اضمار مقدار شاة أو قيمة شاة ، ليستقيم الكلام . ويحتمل أن يكون للسببية ، يعنى بسببها شاة . واستعمال ( في ) للظرفية حقيقة وللسببية مجازا ، فيتعارض الاضمار والمجاز ، وتحقيقه في الأصول . وتظهر الفائدة على التقديرين في نقص النصاب وعدمه ، فعلى الأول ينقص النصاب لان الشاة جزء منه ولا يحصل الا بالبيع . وعلى الثاني يجب بسببه ( معه ) . ( 3 ) صحيح مسلم ، ج 2 ، كتاب الصيام ، ( 33 ) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ، حديث 171 . والوسائل كتاب الصوم ، باب ( 9 ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الامساك ، فلاحظ . ( 4 ) وظاهر هذا الحديث اختصاص الحكم بكل صوم يجب قضائه . اما ما لا يجب قضائه من الصيام ، فالظاهر بطلانه بالنسيان . وعلم من هذا ان النسيان ليس مقدورا ( معه ) . ( 5 ) أقول : الذي عليه علمائنا ، ان كل ما يفسد الصيام عمدا ، لا يفسده نسيانا من غير فرق في الصوم الواجب والمندوب ، والنصوص باطلاقها متناولة لهما . نعم خالف فيه مالك من العامة ، حيث ذهب إلى أن المفطر للصوم عمدا ، يفطره نسيانا ولا دليل له سوى القياس على الكلام في الصلاة . فما قاله في الحاشية مردود ( جه ) . ( 6 ) الوسائل ، كتاب الصوم باب ( 4 ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، فلاحظ .